responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 195

المسلم من الحوض قبل الذمي ، وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري اذا كانت له مادة ».

قلت : في البحار [٢] : لعل تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الإِسلام اذا كان الماء كثيراً ، واذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب ، بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث ، انتهى.

وظاهر صدر الخبر وذيله عدم استناد التقديم الى النجاسة ، فالتقديم على الاستحباب في الصورتين.

٨ ـ ( باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن لم يتغيّر )

  ٣٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي لا ينجس الماء إلاّ ذو نفس سائلة ، او حيوان له دم ، واذا سقط فيه النجاسة في الاناء لم يجز استعماله ، وان لم يتغير لونه ، وطعمه ورائحته ، مع وجود غيره ، وان لم يوجد غيره استعمله.

قلت : لعل المراد من الاستعمال الشرب منه خاصة كما يومي اليه كلامه بعد اسطر ، وان شرب من الماء دابة او حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله والوضوء منه ».

  ٣٣١ / ٢ ـ وفيه : « وان وقع كلب [١] أو شرب منه أهريق الماء ، وغسل


[٢] البحار ج ٨٠ ص ٣٦.

الباب ـ ٨

١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه ، عنه في البحار ٨٠ ص ٧٦ ح ٣.

٢ ـ المصدر السابق ص ٥ باب المياه عنه في البحار ٨٠ ص ٥٤ ح ٣.

[١] في البحار : كلب في الماء.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست