نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 195
المسلم من الحوض قبل الذمي ، وماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري اذا كانت له مادة ».
قلت : في
البحار [٢] : لعل تقديم المسلم في
الغسل على الاستحباب لشرف الإِسلام اذا كان الماء كثيراً ، واذا كان الماء
قليلا فعلى الوجوب ، بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث والخبث ، انتهى.
وظاهر صدر
الخبر وذيله عدم استناد التقديم الى النجاسة ، فالتقديم على الاستحباب في الصورتين.
٨ ـ (
باب نجاسة ما نقص عن الكرّ من الراكد بملاقاة النجاسة له إذا وردت عليه وإن
لم يتغيّر )
٣٣٠ / ١ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وروي لا ينجس الماء إلاّ
ذو نفس سائلة ، او حيوان له دم ، واذا سقط فيه النجاسة في الاناء لم يجز
استعماله ، وان لم يتغير لونه ، وطعمه ورائحته ، مع وجود غيره ، وان لم
يوجد غيره استعمله.
قلت : لعل
المراد من الاستعمال الشرب منه خاصة كما يومي اليه كلامه بعد اسطر ، وان
شرب من الماء دابة او حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله
والوضوء منه ».
٣٣١ / ٢ ـ وفيه : « وان وقع كلب [١] أو شرب منه أهريق الماء ، وغسل