نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 192
٣٢٥ / ٦ ـ فقه الرضا (
عليه السلام ) : « اعلموا [١] ، ان كل ماء جار لا ينجسه شيء » ، قلت وفي كتاب الطهارة [٢] للشيخ الأعظم ( رضي الله عنه ) وخصوص المرسل المحكى عن نوادر الراوندي [٣] : « الماء الجاري لا ينجسه شيء » ولا يخفى ان الخبر مسند معتبر ، وليس فيه كلمة الجاري.
٦ ـ (
باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النجاسة )
٣٢٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره.
٣٢٧ / ٢ ـ
فقه الرضا ( عليه السلام ) : اذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس
، واحتيج الى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحارى لا ينجس.
وروي ، ان طين
المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو.
قلت وجه
الدلالة كما ـ في البحار [١] ـ في ذيل الخبر المروي في