responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 192

  ٣٢٥ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « اعلموا [١] ، ان كل ماء جار لا ينجسه شيء » ، قلت وفي كتاب الطهارة [٢] للشيخ الأعظم ( رضي الله عنه ) وخصوص المرسل المحكى عن نوادر الراوندي [٣] : « الماء الجاري لا ينجسه شيء » ولا يخفى ان الخبر مسند معتبر ، وليس فيه كلمة الجاري.

٦ ـ ( باب عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النجاسة )

  ٣٢٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام ورخصوا ( عليهم السلام ) في طين المطر ما لم تغلب عليه النجاسة وتغيره.

  ٣٢٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : اذا بقي ماء المطر في الطرقات ثلاثة أيام نجس ، واحتيج الى غسل الثوب منه ، وماء المطر في الصحارى لا ينجس.

وروي ، ان طين المطر في الصحاري يجوز الصلاة فيه طول الشتو.

قلت وجه الدلالة كما ـ في البحار [١] ـ في ذيل الخبر المروي في


٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ باب المياه.

[١] في المصدر : اعلموا رحمكم الله.

[٢] كتاب الطهارة للشيخ الانصاري ص ٣.

[٣] نوادر الراوندي ص ٣٩ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٢.

الباب ـ ٦

١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١١٨.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٥ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ١٢ ح ٣.

[١] البحار ج ٨٠ ص ١٢.

نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست