نام کتاب : مستدرك الوسائل نویسنده : المحدّث النوري جلد : 1 صفحه : 188
٣ ـ (
باب نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء )
٣٠٧ / ١ ـ دعائم الاسلام : بإسناده عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، قال : « في الماء الجاري يمر بالجِيَف والعذرة والدم يتوضأ منه
ويشرب منه [١] ما لم يتغير أوصافه ، طعمه ولونه وريحه ».
٣٠٨ / ٢ ـ وعن الصادق ( عليه السلام ) أنه سئل عن غدير فيه جيفة ؟ فقال : « ان كان الماء قاهراً لا يوجد فيه ريحها فتوضأ ».
٣٠٩ / ٣ ـ
وعنه ( عليه السلام ) أنه قال : « اذا مر الجنب بالماء وفيه الجيفة أو
الميتة ، فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه ولا
يتوضأ ولا يتطهر منه ».
٣١٠ / ٤ ـ
وعنه ( عليه السلام ) أنه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية يكون فيه
العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدواب وتروث ؟ قال : « إن عرض بقلبك شيء
منه فافعل هكذا وتوضأ وأشار بيده ( عليه
السلام ) أي حركه وأفرج بعضه عن بعض ، وقال : ان الدين ليس بضيق ، قال الله
تعالى ( مَا جَعَلَ
عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )[١] ».
الباب ـ ٣
١ ـ دعائم الاسلام ج
١ ص ١١١ ، عنه في البحار ج ٨٠ ص ٢٠ ح ١٣.