responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 68
(أن الله عزوجل يقول لملائكته عند انصراف اهل مجالس الذكر والعلم الى منازلهم: اكتبوا ثواب ما شاهدتموه من أعمالهم، فيكتبون لكل واحد ثواب عمله ويتركون بعض من حضر معهم فلا يكتبونه. فيقول الله عزوجل مالكم لم تكتبوا فلانا أليس كان معهم وقد شهدهم ؟ فيقولون: يا رب انه لم يشرك معهم بحرف ولا تكلم معهم بكلمة ! فيقول الجليل جل جلاله، " أليس كان جليسهم " ؟ فيقولون: بلى يا رب. فيقول: " اكتبوه معهم، انهم قوم لا يشقى بهم جليسهم "، فيكتبوه معهم. فيقول تعالى: " اكتبوا له ثوابا مثل ثواب احدهم " [1]. (30) وروى زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: كنت جالسا يوما عند قاض المدينة، إذ مر بي الباقر (عليه السلام) فرآني في ذلك المجلس، ثم غدوت إليه من الغد، فقال (عليه السلام): (ما مجلس رأيتك فيه بالامس) ؟ فقلت: يا مولاي أنه لي مكرم وأنا أقضي حقه بالجلوس عنده ساعة فقال (عليه السلام): (يا زرارة ما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعم من ثم)، فقال زرارة: فما جلست بعدها معه [2]. = على استنباط أحكام الوقايع الجزئية عن القوانين المحفوظة عنهم، الافتاء والحكم والقضاء بين الناس في زمان الغيبة. وانهم بذلك صاروا منصوبين عن الامام (عليه السلام)، فيجب على الخلق متابعتهم والاقتداء بهم، والاخذ بفتاويهم، والتحاكم والترافع إليهم كما يجب عليهم متابعة الامام من غير فرق، إذ المنصوب من قبل الامام قائم مقام الامام، لا يجوز مخالفة كما لا يجوز مخالفة الامام. وانه لا يجوز التعرض للفتوى والقضاء لغير الجامع لهذه الشرايط. وفيه دلالة على ان هذا لا يجب أن يكون عارفا بجميع الاحكام ولا مجتهدا كليا، بل لو كان عارفا ببعض أحكامهم قادرا على استنباط شئ من الاحكام من علومهم جاز له الحكم بما عرفه، لان (من) للتبعيض. وفيه دلالة على جواز تجزى الاجتهاد كما هو رأى كثير من الاصوليين (معه).

[1] البحار، ج 1، باب
[4] مذاكرة العلم ومجالسة العلماء والحضور في مجالس العلم، حديث: 15، نقلا عن العوالي.
[2] الفروع، ج 7، كتاب القضاء والاحكام، باب كراهية الجلوس الى قضاء الجور=
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست