responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 63
اليمن، قال له: " بم تحكم يا معاذ " ؟ فقال: بكتاب الله، قال: " فان لم تجد " ؟ قال: بسنة رسول الله، قال: " فان لم تجد " ؟ قال: فباجتهاد رأي. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لاجتهاد الراي " [1]. (15) وفي رواية انما لما قال: أجتهد رأي، قال له النبي (صلى الله عليه وآله): لا، " بل ابعث الى أبعث اليك " [2]. (16) وروي عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " من اجتهد واصاب فله حسنتان. ومن اجتهد وأخطاء فله حسنة " [3] [4]. (17) وروى زرارة وابو بصير عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما قالا: (أنما (1) سنن أبى داود، ج 3، باب اجتهاد الرأى في القضاء، حديث: 3592. ورواه الشيخ في كتاب الخلاف، كتاب آداب القضاء، مسألة

[1].
[2] كنز الفوائد للكراجكى، في ذكر مجلس جرى في القياس مع رجل من فقهاء العامة ص 296. ونقله كما في المتن في البحار، ج 2، كتاب العلم، باب
[34] البدع والرأى والمقاييس ذيل حديث: 75. وفي سنن ابن ماجة، ج 1 في المقدمة
[8] باب اجتناب الرأى والقياس، حديث: 55. وفيه: (وان أشكل عليك أمر فقف حتى تبينه أو تكتب الى فيه)
[3] مسند أحمد بن حنبل، ج 4 / 198، ولفظه: (إذا حكم الحاكم فأجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأجتهد فأخطأ فله أجر) وص 204 س 14 وس 30 مثله، وفي ص 205، وفيه: (قال: ان أنت قضيت بينهما فأصبت القضاء فلك عشر حسنات وان أنت اجتهدت فأخطأت فلك حسنة).
[4] وهذا مخصوص بمن لم يقصر في أجتهاده، فأما المقصر في الاجتهاد فانه مأثوم سواء أخطأ أو أصاب. والمراد بعدم التقصير أن لا يترك من سعته شيئا يبقى قدرته متعلقة به باعتبار حاله، وذلك يتفاوت بتفاوت مراتب الناس في الافكار (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست