responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 125
أحوالي " [1] [2]. (213) وقال (صلى الله عليه وآله): " امرنا معاشر الانبياء أن نكلم الناس على قدر

[1] مستدرك الوسائل، ج 2، كتاب الجهاد، باب
[4] من أبواب جهاد النفس وما يناسبه، حديث: 8، وتمام الحديث: (والمعرفة رأس مالى، والعقل أصل دينى، والحب أساسى، والشوق مركبي، والخوف رفيقي، والعلم سلاحي، والحلم صاحبي، والتوكل زادي (ردائي) والقناعة كنزى، والصدق منزلي، واليقين مأواى، والفقر فخري وبه افتخر على سائر الانبياء والمرسلين). ثم قال في المستدرك: ورواه العالم العامل المتبحر السيد حيدر الاملي في كتاب أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة.
[2] اعلم ان الشريعة والحقيقة والطريقة أسماء صادقة على حقيقة واحدة، وهى حقيقة الشرع المحمدى باعتبارات مختلفة، ولا فرق بينها الا باعتبار المقامات. لانه عند التحقيق، الشرع كاللوزة المشتملة على القشر، واللب، ولب اللب. فان القشر كالشريعة واللب كالطريقة، ولب اللب كالحقيقة، فهى باطن الباطن، واللوزة جامعة للكل. ويظهر ذلك في مثل الصلاة، فانها خدمة وقربة ووصلة، فالخدمة مرتبة الشريعة، والقربة مرتبة الطريقة، والوصلة مرتبة الحقيقة وأسم الصلاة جامع للكل. ومن هذا قيل: الشريعة أن تعبده، والطريقة أن تحضره، والحقيقة أن تشهده. وقيل: الشريعة أن تقيم أمره، والطريقة ان تقوم بأمره والحقيقة أن تقوم به. وهذا المعنى هو المذكور في الحديث. فان الاقوال هي الامر الذى يجب اقامته والافعال هي الامر الذى يقام به، والافعال هي التى تتصف بها. وتمام الحديث: والمعرفة رأس مالى، الى آخر ما نقلناه عن المستدرك. فالمرتبة الاولى علم اليقين والثانية عين اليقين والثالثة حق اليقين وكذلك الاسلام والايمان والايقان، وكذلك الظاهر والباطن وباطن الباطن. والعام والخاص وخاص الخاص. والمبتدي والمتوسط والمنتهى. فالشريعة عند التحقيق تصديق الانبياء والرسل والعمل بموجبه طاعة وانقيادا، والطريقة التخلق بأفعالهم أيقانا واتصافا والقيام بها علما وعملا، والحقيقة مشاهدة أحوالهم ومقاماتهم كشفا وذوقا والقيام بها حالا ووجدانا (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 4  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست