responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 424
الرجل، فوجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها ؟ قال: (لا) [1] [2]. (14) وروى الحسن الصيقل، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فأصاب ستة ؟ قال: انما كان نيته على واحد، فليختر أيهم شاء شاء، فليعتقه) (2). (15) وروى الحلبي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام في رجل قال: (أول مملوك أملكه فهو حر، فورث سبعة جميعا ؟ قال: يقرع بينهم، ويعتق الذي يخرج اسمه) [4] [5]. (16) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المسلم أخو المسلم، لا يحل له ماله، الا من طيب

[1] الفروع: 6، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الشرط في العتق، حديث: 2.
[2] هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها، وقال: انه ليس للورثة عليها سبيل. وقال ابن ادريس: والاولى ان لهم عليها الرجوع بمثل اجرة تلك المدة، لانها مستحقة عليها وقد فوتتها بالاباق، فتضمن اجرتها، والرواية ليس فيها الا نفى الخدمة، ونفى الاستخدام لا يلزم نفى الاجرة، وقال العلامة: وهذا التأويل حسن (معه).
[3] التهذيب: 8، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث: 45.
[4] المصدر السابق، حديث: 44.
[5] بمضمون الرواية الاولى أفتى ابن الجنيد والمحقق، وبالرواية الثانية أفتى الشيخ، وطعن في الرواية السابقة بأن الثانية أصح منها طريقا، لان في طريق الاولى اسماعيل بن يسار الهاشمي، وهو مذكور بالضعف. لكن هذه الصحيحة يعارضها اصالة البراءة من وجوب القرعة، لكن الاصل يصار عنه من قيام الدليل على خلافه. وأما قول ابن ادريس: بأنه لا يجب شئ، فبعيد، من حيث ان شرط النذر قد حصل فوجب الوفاء به، لان الاولوية متحققة في كل واحد واحد، فالعمل على الثانية (معه). [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست