responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 212
(59) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " كل مبيع تلف قبل قبضه، فهو من مال بايعه " [1]. (60) وروى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه، غير انه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، وقال: آتيك غدا ان شاء الله، فسرق المتاع عنده، من مال من ؟ قال: (من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله) [2] [3]. (61) وروى محمد بن يعقوب مرفوعا إلى محمد بن أبي حمزة، أو غيره، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن يشتري ما يفسد من يومه ويتركه حتى يأتيه بالثمن: (فان جاء فيما بينه وبين الليل بالثمن، والا فلا بيع له) [4]. (62) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل باع بيعا، وشرط شرطين، بالنقد كذا، فأخذ المتاع على ذلك > هل يبطل البيع من الاصل، أو يثت الخيار للبايع وظاهر الروايتين الاول، ولكن معظم الاصحاب حملوا ذلك على اللزوم، لا على نفى الصحة، ويصير المعنى فلا بيع لازم بينهما (معه).

[1] المهذب: قال في شرح قول المصنف: (من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع الخ) ماهذا لفظه انه (أي التلف) من البائع قاله الشيخ: لعموم قوله عليه السلام: " كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه " ورواه في المستدرك: 2، باب
[9] من أبواب الخيار، حديث 1، نقلا عن عوالي اللئالى.
[2] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، حديث 12.
[3] هذا الحديث والذى قبله، لا خلاف بين الاصحاب أيضا في العمل بمضمونها وفيها دلالة على ان المبيع المؤخر في مدة الثلاثة لو تلف كان تلفه من مال البايع، لان المشترى لم يقبضه، فضمانه من مال البايع بمضمون الحديثين (معه).
[4] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب الشرط والخيار في البيع، حديث 15. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست