نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 3 صفحه : 205
[34] وروى الوليد العماري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال: (سحت، وأما الصيود فلا بأس به) [1]. (35) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألته عن رجل أعطاه رجلا مالا ليقسمه في المحاويج أو مساكين، وهو محتاج، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال: (لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه) [2]. (36) وروي عن عروة بن الجعد البارقي، ان النبي صلى الله عليه وآله أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين، ثم باع أحديهما بدينار في الطريق. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله بالدينار والشاة، فأخبرته، فقال عليه السلام: " بارك الله لك في صفقة يمينك " [3]. (37) وروى عمر بن شبيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله، انه قال: " لا طلاق الا فيما تملكه، ولا عتق الا فيما تملكه، ولا بيع الا فيما تملكه " [4]. (38) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (لا بأس أن يشتري الانسان سمك الاجام إذا كان فيها القصب) [5][6]. [1] الفروع: 5، كتاب المعيشة، باب السحت، حديث 5. [2] التهذيب: 6، كتاب المكاسب، باب المكاسب، حديث 121. [3] سنن الترمذي: 3، كتاب البيوع، باب [34]، حديث 1258، ورواه في المستدرك: 2، كتاب التجارة، باب [18] من أبواب عقد البيع وشروطه، حديث 1، نقلا عن ثاقب المناقب لابي جعفر محمد بن على الطوسى. [4] سنن الدار قطني: 4، كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره، حديث 41، ولفظه: (لا يجوز طلاق ولا عتاق ولا بيع ولا وفاء نذر فيما لا يملك). [5] التهذيب: 7، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز، حديث 21. [6] وهذه الرواية يمكن العمل بها إذا كان المقصود بالبيع، انا هو القصب، > [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 3 صفحه : 205