responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 184
سواحل البحر، أفترى جعلت فداك، انه يلزمني الوفاء به، أو لا يلزمني ؟، أو أفتدي الخروج إلى ذلك الموضع بشئ من البر لا صير إليه ان شاء الله تعالى ؟ فكتب إليه بخطه وقرأته: (ان كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته، والا فاصرف ما نويت في ذلك في أبواب البر وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى) [1] [2]. (9) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " المسلم أخو المسلم، لا يحل له دمه وماله الا بطيبة من نفسه " [3]. (10) وفي الحديث ان عليا عليه السلام لم يقسم أموال أهل البصرة، وانه رد ما وجد منها إلى أربابها، فلما عوتب على ذلك قال: (أيكم يأخذ عائشة في سهمه) [4]. (11) وروى أبو قيس ان عليا عليه السلام نادى (من وجد ماله فليأخذه)، فمر بنا

[1] التهذيب: 6، كتاب الجهاد وسيرة الامام عليه السلام، باب المرابطة في سبيل الله عزوجل، حديث 4.
[2] هذه الرواية عمل بها الشيخ، وباقى الاصحاب عملوا بالاصل، وهو ان الوفاء بالنذر واجب، والمرابطة لا يجب فيها اذن الامام، لانها لا تتضمن جهادا، وانما يتضمن حفظا واعلاما، فيجب الوفاء بالنذر المتعلق بها، عملا بالاصل. والرواية مشتملة على المكاتبة، وهى لا تبلغ أن تكون حجة على الاصل، لما فيها من الاحتمال (معه).
[3] رواه في المهذب، كتاب الجهاد في شرح قول المصنف: (وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل فيه قولان) فقال ما هذا لفظه: فيه للاصحاب ثلاثة أقوال، الاول: لا يقسم ويجب رده على أربابه لو أخذ، وهو قول السيد، محتجا بقوله عليه السلام: (المسلم أخو المسلم الخ).
[4] التهذيب: 6، كتاب الجهاد وسيرة الامام عليه السلام، باب سيرة الامام، حديث 4.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست