responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 129
(12) وروي عن الصادق عليه السلام انه قال: (خذ ما اشتهر بين أصحابك، ودع ماندر) [1]. (13) وروى حماد بن عيسى قال: روى لي بعض أصحابنا عن العبد الصالح أبي الحسن الاول عليه السلام: (ومن كانت امه من بني هاشم وأبوه من ساير قريش، فان الصدقة تحل له، وليس له في الخمس شئ، لان الله تعالى يقول: " ادعوهم لابائهم " [2] [3]. (14) وقد ثبت في الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: للحسن > على ما تضمنه. وأما الحديث السابق عليه فهو وان كان صحيحا الا أنه لم يعمل به أحد من الاصحاب. وحمل الشيخ في الاستبصار والعلامة في المختلف على انه رضا من النبي صلى الله عليه وآله بدون حقه وليس ذلك بلازم في القسمة، إذ ليس في الحديث ما يدل على ذلك، لانه حكاية حال فعله عليه السلام، فاحتمال رضائه بهذه القسمة لا يستلزم كون القسمة دائما كذلك. واعترض عليه بأنه قال في آخر الحديث: (والامام يأخذ كما يأخذ الرسول) فهو خبر بمعنى الامر، فيكون ذلك واجبا، الا أن شهرة الحديث الاخير، ومطابقته للاية، يوجب ترك العمل بهذا الحديث، ويدل عليه الحديث الثالث. وهو كون وجوب كون الاخذ بما اشتهر بين الاصحاب وترك ما ندر بينهم، وان صح طريقه. وذكره هنا لهذه الفائدة (معه).

[1] جامع أحاديث الشيعة: 1، باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما، قطعة من حديث 2، نقلا عن عوالي اللئالى، عن العلامة قدس سره مرفوعا إلى زرارة بن أعين. ورواه في المهذب مرسلا عن الصادق عليه السلام في كتاب الخمس في شرح قول المصنف (وتقسم ستة أقسام على الاشهر).
[2] سورة الاحزاب: 5.
[3] التهذيب: 4، باب قسمة الغنائم، قطعة من حديث 2. [ * ]
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست