responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 8
(7) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه توضأ ومسح على قدميه ونعليه

[1].
[8] ومثله روي عن علي عليه السلام
[2]
[3].
[9] وروي عن ابن عباس، أنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، فمسح على رجليه
[4].
[10] وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " يأتي على الرجل ستون و - > بإصبع، وقال الشيخ طاب ثراه: لا يجوز الاقل من ثلاث أصابع مضمومة، أي مقدارها وإن كان المسح بإصبع ونحوه، قال الصدوق: وأكثر الاخبار دالة على الاول، وفي بعضها دلالة على الثاني، وطريق الجمع الحمل على الاستحباب. وبعضهم ما ذكره في الحاشية من حمل المطلق على المقيد، لكنه مرجوح. وأما المسح على الرجلين فنقل الفاضلان في المعتبر والتذكرة إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام على أنه يكفي في مسح الرجلين مسماه ولو بإصبع واحد، وفي النصوص ما يدل عليه. نعم يعارضها صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام، وفيها قال: (لا، الا بكفه) ومن ثم قال بعض المتأخرين: ولولا الاجماع لأمكن القول بوجوب المسح بالكف كلها. وهذا كله في العرض. وأما الاستيعاب طولا فلا كلام في وجوبه (جه). (1 - 2) الوسائل، كتاب الطهارة، باب
[25] من أبواب الوضوء حديث 5، و لفظ الحديث (وروي عن أمير المؤمنين عليه السلام وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله انه توضأ ومسح على قدميه ونعليه). (3) يعني مسح تارة على قدميه، وأخرى على نعليه. والمراد النعل العربي، وهو غير ساتر لظهر القدم كما هو المعروف الآن بالحجاز، والاستيعاب طولا حاصل منه وعلى تقدير أن يكون ساتر الوجه فيه، كما في الخفين، فان أمير المؤمنين عليه السلام أجاب من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله مسح عليهما، بأنه كان ذلك قبل نزول المائدة، فنسخت ما كان قبلها، ولم ينسخها شئ، لانها نزلت قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة (جه). (4) الوسائل، كتاب الطهارة، باب (25) من أبواب الوضوء حديث 6.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست