نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 2 صفحه : 58
(154) وفي رواية أخرى أنه قال: " والذي نفسي بيده، لو تتابعتم حتى لا يبقى منكم أحد، لسال بكم الوادي نارا " [1][2]. (155) وروى جابر بن سمرة، قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله، خطب إلا وهو قائم. فمن حدثك أنه خطب وهو جالس فكذبه [3]. (156) وروي أن ابن مسعود سئل، هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب وهو جالس ؟ فقال: أما تقرأ: " وتركوك قائما " [4][5]. (157) وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام، قال: " أول من خطب وهو جالس معاوية، استاذن الناس في ذلك من وجع كان بركبتيه) ثم قال عليه السلام: (الخطبة وهو قائم، خطبتان بينهما جلسة، لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصلا بين الخطبتين) [6][7]. [1] منهج الصادقين 9: 284، في تفسير سورة الجمعة. [2] وهذا يدل على انفضاض الجماعة بعد تلبسهم بالصلاة، قبل إكمالها، لا يستلزم بطلانها، وتركها، بل يتمها الامام، وإن لم يبق عدد معتبر (معه). [3] مجمع البيان للطبرسي في تفسير سورة الجمعة، والسنن الكبرى للبيهقي 3: 197، وجامع الاصول لابن الاثير: 6: 432، الفصل الثالث في الخطبة وما يتعلق بها حديث 3965، وفي المستدرك، كتاب الصلاة، باب [14] من أبواب صلاة الجمعة و آدابها، حديث 6، نقلا عن عوالي اللئالي. [4] مجمع البيان للطبرسي في تفسير سورة الجمعة. وفي المستدرك، كتاب الصلاة باب (14) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 7، نقلا عن عوالي اللئالي. [5] وهذا الحديث والذي قبله يدلان على أن الخطبة من شرطها القيام، لان فعل النبي صلى الله عليه وآله حجة، لوجوب التأسي (معه). [6] الوسائل، كتاب الصلاة، باب [16] من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، حديث 1، والسنن الكبرى للبيهقي 3: 197، باب الخطبة قائما. [7] وهذا يدل على وجوب تثنية الخطبتين، وعلى وجوب الجلسة بينهما (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور جلد : 2 صفحه : 58