responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 5
المسلك الرابع في أحاديث رواها الشيخ العلامة الفهامة خاتمة المجتهدين شرف الملة والحق والدين أبي عبد الله، المقداد بن عبد الله السيوري الاسدي، تغمده الله برضوانه [1]. (1) قال رحمه الله: وروي في الحديث عنهم عليهم السلام " ان القرآن نزل على أربعة أرباع، ربع فينا، وربع في عدونا، وربع فرائض وأحكام، وربع قصص وأمثال " ( النسخ إليه (معه).

[1] الوسائل، كتاب الطهارة باب
[15] من أبواب الوضوء، وفيه الوضوءات البيانية، وباب
[31] من تلك الابواب، حديث 11، وفيه (قال: وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به).
[2] وهذا يدل على أن الوضوء وقع فيه بيان بالفعل، ولم يكتف فيه بالقول. وان ذلك المبين بالفعل، هو القدر الذي لا يصح الصلاة إلا بفعل مثله. لانه لا يصح نقصان شئ من ذلك القدر المفعول، إلا أن ذلك القدر وقع الخلاف في نقله بين الامة (معه).
[3] الوسائل، كتاب الطهارة، باب
[20] من أبواب الوضوء حديث 1.
[4] وهذا يدل على جواز النكس في مسح الوضوء في الرأس والرجلين. وعليه اعتمد القائلون بجواز النكس (معه).
[5] الوسائل، كتاب الطهارة باب
[23] من أبواب الوضوء، قطعة من حديث 4.
[6] وهذا يدل على الاكتفاء في المسح بما يصدق عليه الاسم من مقدم الرأس وظهر القدمين، ولو كان بقدر الاصبع، وبه استدل الجماعة القائلون بعدم تقدره، ولكن وردت أحاديث أخرى يأتي ذكرها، بعضها دالة على تعيين القدر بثلاث أصابع، أو بمجموع الكف. فيكون هذا الحديث مجملا بالنسبة إلى تلك، فيجمع بينه وبين المفصل فيقال: إن المراد بالشئ هنا، هو ذلك القدر المذكور هناك، جمعا بين الاحاديث، وعملا بمجموعها (معه).
[7] أما مسح الرأس فالواجب عند المعظم هو مسماه، ولو بمقدار إصبع يمسحه - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست