responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 335
(بنات البنات يقمن مقام البنت، إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن) [1]. [5] وروى سعد بن أبي خلف في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: (بنات البنات يقمن مقام البنات إذا لم تكن للميت بنات ولا وارث غيرهن. وبنات الابن يقمن مقام الابن، إذا لم يكن للميت ولد، ولا وارث غيرهن) [2] [3]. (6) وروى الشيخ عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن ابن اخت لاب، وابن اخت لام ؟ قال: (لابن الاخت من الام، السدس، ولابن الاخت من الاب الباقي) [4] (5).

[1] التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الاولاد، حديث 57.
[2] التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الاولاد، حديث 58.
[3] هذه الاحاديث الخمسة غير الاول كلها مقيدة بان ابن الابن لا يرث مع وجود الابن للصلب، سواء كان ذكرا أو أنثى، وفي بعضها زاد (ولا وارث). ويحتمل وجهان، أحدهما أن قوله (ولا وارث) شامل لجميع الوارث، ممن يكون في درجة الابوه، كالاجداد، ولهذا قال بعض الاصحاب: أنه إذا اجتمع الاجداد و أبناء البنين، كان الاجداد أولى، اعتمادا على ظاهر هذه الروايات. ثانيها أن يكون تعميما بعد تخصيص، ويكون العام من جنس الخاص. والمعنى ولا وارث ممن يكون في درجة الابناء، فيكون دالا على ما دل عليه القيد الاول. وبهذا قال الاكثر لان درجة الاجداد كدرجة الاخوة، لكونهما في مرتبة واحدة، فلا يرث الاجداد مع الابناء وإن نزلوا (معه).
[4] التهذيب، كتاب الفرائض والمواريث، باب ميراث الاخوة والاخوات، حديث 13.
[5] لا خلاف بين الفقهاء الامامية. إذا كان ابن الاخت ذكورا. أما إذا كانوا اناثا، فقيل يرد الباقي عليهم وعلى ابن الاخت من الام، أما أرباعا أو أخماسا. واختاره - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست