responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 306
بقي، وليس للثاني أن يستخدمه ويأخذ الضريبة منه) [1] [2]. (28) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من أعتق شقصا من عبد، عتق عليه كله " (3). (29) وروي عنه صلى الله عليه وآله. أن رجلا أعتق شقصا من مملوكه، فاسرى النبي صلى الله عليه وآله عتقه، وقال: " ليس له تعالى شريك " (4). (30) وقال عليه السلام: في رجل أعتق بعض غلامه. " هو حر " (5) [6]. (31) وروى محمد بن قيس في الصحيح، عن الباقر عليه السلام. (من كان له شريك في عبد أو أمة، قليل أو كثير فاعتق حصته، وله سعة، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله) [7]. (32) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إنما الولاء لمن أعتق) [8].

[1] التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 25. وفيه (وليس للباقي).
[2] تحمل هذه الرواية على كون المعتق معسرا أيضا، فيوافق ما تقدم (معه). (3 - 4 - 5) المنتقى من أخبار المصطفى: 2، كتاب العتق، باب من أعتق شركا له في عبد، حديث 3383 - 3392، ففيها ما يدل على المطلوب وإن لم يكن مطابقا في الالفاظ.
[6] هذه الاحاديث الثلاثة إن حملناها على كون المعتق للمعتق كله لم يشترط الايسار وإن حملناها على كونه شريكا لغيره فلا بد من قيد الايسار (معه).
[7] الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، حديث 3.
[8] الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب الولاء لمن أعتق، حديث 1 و 3 و 4. وصحيح مسلم، كتاب العتق
[20] باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 15.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست