responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 299
[4] وقال عليه السلام: " لا عتق إلا في ملك " [1]. [5] وقال عليه السلام: " لا عتق إلا ما أريد به وجه الله " [2] [3]. [6] وروى الحسن بن صالح عن الصادق عليه السلام (ان عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا، فاسلم حين أعتقه) (4) (5). (7) وروى سيف بن عميرة عن الصادق عليه السلام قال: سألته أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا له مشركا ؟ قال: (لا) (6). (8) وروى سعيد بن يسار عن الصادق عليه السلام. قال: (لا بأس أن يعتق ولد - > في مملوك، ضمن بقيته) ثم قال: عن سعيد بن المسيب، عن ثلاثين من الصحابة. وفي الوسائل، باب (64) من كتاب العتق، حديث 1، ما هذا لفظه (عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن رجلا أعتق بعض غلامه ؟ فقال علي عليه السلام: هو حر كله ليس لله شريك).

[1] الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب أنه لا عتق إلا بعد ملك، حديث 1 و 2، ولفظ الحديث " لا عتق إلا بعد ملك ".
[2] الفروع، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب انه لا يكون عتق إلا ما أريد به وجه الله عزوجل، حديث 1.
[3] وهذا يدل على أن العتق من شرط صحته القربة، فكل عتق لا يتقرب به إلى الله تعالى لا يكون صحيحا (معه).
[4] التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 16.
[5] هذا يدل على جواز عتق الكافر، لكن الرواية ضعيفة، لضعف راويها، لانه رئيس مذهب الصالحية من الزيدية، ولو صحت كانت حكما في واقعة، لجواز أنه عليه السلام عرف أن إسلامه موقوف على عتقه، ليصير مسلما (معه).
[6] التهذيب، كتاب العتق والتدبير والمكاتبة، باب العتق وأحكامه، حديث 15.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست