responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 293
(52) وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (لا يمسها حتى يكفر) قلت: فان فعل فعليه شئ ؟ فقال: (أي والله، إنه لاثم ظالم) قلت: أعليه كفارة غير الاولى ؟ قال: (نعم، يعتق أيضا) [1]. (53) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل ظاهر امرأته خمس مرات وأكثر ؟ قال: قال علي عليه السلام: (عليه مكان كل مرة كفارة) [2]. (54) وروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات ؟ قال: (يكفر ثلاث مرات) [3]. (55) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن الصادق عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في كل مجلس واحدة ؟ قال: (عليه كفارة واحدة) [4] [5]. (56) وروى بريد بن معاوية في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: في الايلاء (إذا آلى الرجل لا يقرب امرأته ولا يمسها، وقع) [6].

[1] التهذيب، باب حكم الظهار، قطعة من حديث 31.
[2] الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار، حديث 12.
[3] الفروع، كتاب الطلاق، باب الظهار حديث 14.
[4] التهذيب، باب حكم الظهار، حديث 48، وفيه (في مجلس واحد). وفي الوسائل، باب
[13] من كتاب الظهار، حديث 6، كما في المتن.
[5] الشيخ رحمه الله أول صحيحة عبد الرحمان، ليوافق ما قبلها. بان المراد بالوحدة، الوحدة الجنسية، لا الوحدة الشخصية، بمعنى أن عليه لكل ظهار كفارة الظهار لا أن بتعدده يختلف كفارته (معه).
[6] لم نعثر على رواية بهذه العبارة، وفي الفروع، كتاب الطلاق، باب الايلاء حديث 4، ما يقرب منه.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست