responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 286
(26) وروى زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام (ان الامة والحرة كلتيهما إذا مات زوجها، سواء في العدة، إلا أن الحرة تحد، والامة لا تحد) [1] [2]. (27) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تحد لميت أكثر من ثلاثة ايام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام " [3]. (28) وروى ابن محبوب عن يعقوب السراج عن أبي عبد الله عليه السلام (ان الذمية كالحرة في القسمة) [4] [5]. (29) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل وهو غائب، فليشهد على ذلك، فإذا مضى اقراء من ذلك اليوم، فقد انقضت عدتها) [6]. (30) وروى ابن أبي نصر في الحسن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: - > إلى الوطئين إذا اعتدت بالحيض المتفرقة في ظرف مدة الحمل على القول بمجامعة الحيض والحمل، ثم تزوجت بعد رؤية الدم الثالث وأتت بولد لستة أشهر فما زاد من وطي الثاني، ولتسعة أشهر فما دون من وطي الاول، وتداعياه، فيتحقق الاشكال، فيرجع إلى القرعة، لعموم الحديث (معه).

[1] الفروع، كتاب الطلاق، باب عدة الامة المتوفى عنها زوجها، حديث 1. وفي الوسائل، كتاب الطلاق، باب
[42] من أبواب العدد، حديث 2.
[2] هذه الرواية وإن كانت صحيحة، لكنها مخالفة للمشهور، فيحمل على أم الولد، فيكون الزوج هنا من باب المجاز. وهي صريحة في أن الحداد غير واجب على الامة، بل هو مختص بالحرة سواء كانت الامة ذات الولد أم لا (معه).
[3] الموطأ: 2، كتاب الطلاق
[35] باب ما جاء في الاحداد، حديث 101.
[4] لم نعثر على رواية بهذه العبارة.
[5] هذه الرواية مخالفة لما عليه أكثر الاصحاب، لان الذمية مع المسلمة كالامة في القسمة، فلا عمل عليها، مع أن راويها مجهول، وسنده غير معلوم (معه).
[6] لم أعثر على رواية بهذه الالفاظ، ويدل عليه في الجملة ما في الوسائل، - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست