responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 285
ومثلها روى زرارة عنه عليه السلام [1]. (23) وروى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: قال: (التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها) [2]. (24) وروى عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح عن ابي إبراهيم عليه السلام قال: سمعته يقول: (إذا طلق الرجل امرأته فادعت حملا، انتظرت تسعة أشهر فان ولدت، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه) [3] [4]. (25) وروي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " في كل أمر مشكل، القرعة " [5] [6]. - > باب أحكام الطلاق، حديث 141. والفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق التي لم تبلغ والتي قد يئست من المحيض، حديث 4. والوسائل، كتاب الطلاق باب (3) من أبواب العدد، حديث 5.

[1] الوسائل، كتاب الطلاق، باب
[3] من أبواب العدد، حديث 3.
[2] الوسائل، كتاب الطلاق، باب (3) من أبواب العدد، حديث 2. (3) الفروع، كتاب الطلاق، باب المسترابة بالحمل، حديث 1.
[4] هذه الرواية دالة على أن المسترابة لا تعتد إلا بعد مضي أقصى مدة الحمل، ونص هنا على أنها تسعة أشهر، فبعد مضيها تعتد بالاشهر، ولا اعتبار بالحيض في حقها وإنما تبين من المطلق بعد مضي الثلاثة أشهر، وهو دالة أن له مراجعتها في تلك المدة، إذا كان الطلاق مما يصح فيه الرجعة، ولا فرق في ذلك بين أن يتأخر الحيض الثالث، أو اثنان منه، أو واحدة، فان البينونة لا تحصل إلا بتتابعها وإن حصلت في ظرف التسعة فإذا انقضت التسعة وتأخر الحيض عنها بالكلية، أو الحيضة الثانية، أو الثالثة، سقط اعتبار الحيض، واعتدت بالاشهر كما قلناه (معه).
[5] الوسائل، كتاب القضاء، باب
[13] من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، حديث 11 و 18، ولفظه (كل مجهول ففيه القرعة) نقلا عن أبي الحسن موسى بن جعفر وعن غيره من آباءه وأبناءه عليهم السلام.
[6] إنما ذكر هذا الحديث هنا. لان المسترابة قد يتحقق الاشكال في حملها بالنسبة - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست