responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 284
(20) وروى الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه وأراد مراجعتها ؟ فقال لها: أريد أن أراجعك فتزوجي زوجا غيري، قالت: تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي، أفيصدقها ويراجعها، أم كيف يصنع ؟ قال: (إذا كانت المرأة ثقة [1] فقد صدقت في قولها) [2]. (21) وروى السكوني عن الصادق عليه السلام، قال: (طلاق الاخرس ان يأخذ مقنعتها، فيضعها على رأسها، ثم يعتزلها) [3] [4]. (22) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: (لا عدة على الايسة والصغيرة) [5]. - > عام وخاص، قدم الخاص. وأما صحيحة أبي بصير فظاهرها يقتضي الحل بالشراء، لان طلاق البائن شامل لاقسامه التي من جملتها الطلاق المحوج إلى المحلل، إلا أن دلالتها على هذا المطلوب لا يخلو من خلل، لان العام لا دلالة له على الخاص، وطلاق البائن عرفت أنه أعم من المحوج إلى المحلل وغيره، فلم لا يجوز له أن يكون المراد به غيره من أقسام البائن، فلا يكون دالا على المطلوب، بل الاولى حملها على غيره، ليتم العمل بالروايات، جمعا بين الادلة (معه).

[1] المراد بالثقة أن تكون موصوفة بالعدالة، وهذا شامل في كل ذات بعل أخبرت بالطلاق والخروج من العدة (معه).
[2] التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 25.
[3] التهذيب، كتاب الطلاق، باب أحكام الطلاق، حديث 233، والراوي علي بن أبي حمزة. والفروع، كتاب الطلاق، باب طلاق الاخرس، حديث 3، والراوي فيه السكوني. وفيه (ويعتزلها) بدل (ثم يعتزلها).
[4] وهذه الرواية لم يعمل بها كثير من الاصحاب، لضعف راويها (معه).
[5] لم نعثر على حديث بهذه العبارة. وبمضمونه ما في التهذيب، كتاب الطلاق، - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست