responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 257
[3] وقال عليه السلام: " الزعيم غارم " [1]. [4] وقال عليه السلام: " الصلح جائز بين المسلمين إلا ما حلل حراما أو حرم حلالا " [2]. [5] وقال صلى الله عليه وآله: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (3). [6] وقال صلى الله عليه وآله: " ليس لعرق ظالم حق " (4) (5) (6). [7] وقال صلى الله عليه وآله: " المؤمنون عند شروطهم ") (7).

[1] مسند أحمد بن حنبل 5: 267، ولفظ الحديث (العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم).
[2] سنن ابن ماجة: 2، كتاب الاحكام
[23] باب الصلح، حديث 2353. و في الوسائل: 13، باب
[3] في أحكام الصلح، حديث 2، نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. (3) الوسائل: 16، كتاب الاقرار، باب (3)، حديث 2، ولفظه (وروى جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: إقرار العقلاء على أنفسهم جائز).
[4] الموطأ، كتاب الاقضية
[24] باب القضاء في عمارة الموات، حديث 26.
[5] قال في شرح الموطأ ما لفظه: (وليس لعرق ظالم حق) ظالم صفة لعرق على سبيل الاتساع. كان العرق بغرسه صار ظالما، حتى كان الفعل له، قال ابن الاثير: هو على حذف مضاف، فجعل العرق نفسه ظالما، والحق لصاحبه. أو يكون الظالم من صفة العرق اه‌. أي لذي عرق ظالم.
[6] هذا الحديث يدل على أن من غصب أرضا فزرعها أو غرسها، كان لصاحب الارض قلع زرعه أو غرسه، وليس له عليه حق من ضمان ارش، لانه ظلم بوضع ذلك العرق في أرض الغير، فلا حرمة لعرقه، فلا يستحق به شيئا من الحقوق (معه).
[7] استدل به الشيخ الانصاري قدس سره في المكاسب في باب الشروط التي يقع عليها العقد وشروط صحتها، فقال: في الشرط الرابع أن لا يكون مخالفا للكتاب - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست