responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 212
(142) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فاغسلوه ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا " [1]. (143) وقال الصادق عليه السلام: (اغسله بالتراب أول مرة، ثم بالماء مرتين) [2]. - > واتخاذه، وإن كان للزينة، إلا أنه يجب اعتزال ذلك الموضع في الاكل والشرب، فلا يجوز الاكل مما باشره ولا الشرب منه (معه).

[1] سنن الدارقطني 1: 65، كتاب الطهارة، باب ولوغ الكلب في الاناء، حديث 13 و 14.
[2] رواه المحقق قدس سره في المعتبر: 127، كتاب الطهارة في أحكام النجاسات مسألة يغسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاثا أولهن بالتراب، عن أبي العباس الفضل عن الصادق عليه السلام. ويعجبني أن نذكر هنا ما نقله صاحب الجواهر قدس سره في هذا المقام. قال في الجواهر في 6: 355 من كتاب الطهارة، الطبعة الحديثة، في حكم ولوغ الكلب بعد نقل صحيح البقباق، ما هذا لفظه. (خصوصا على ما في المعتبر والمنتهى وغيرهما من زيادة (مرتين) بعد لفظ الماء. ولعلهم عثروا عليه فيما عندهم من الاصول. وخصوصا بالنسبة للمحقق، إذ هو غالبا يروي عن أصول ليس عندنا منها إلا أسمائها). لاحظ الحديث في الوسائل، كتاب الطهارة، باب
[12] من أبواب النجاسات، حديث 2. وفي الاستبصار، كتاب الطهارة، باب
[9] من أبواب المياه وأحكامها، حديث 2.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست