responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 21
أحفى أو أدرد " [1] [2] [3]. (43) وقال عليه السلام: " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " [4] (44) وروي عن الباقر عليه السلام وعن الصادق عليه السلام، في تفسير قوله تعالى: " و الذين هم على صلواتهم يحافظون " [5] وقوله: " والذينهم على صلاتهم دائمون " [6] أن المحافظة على الفرائض، والمداومة على النوافل [7]. (45) وروي أيضا عن الباقر عليه السلام وعن الصادق عليه السلام: ان الصلاة الوسطى صلاة الظهر [8]. (1) الوسائل، كتاب الطهارة، باب

[1] من أبواب السواك، حديث 1.
[2] وهذا الحديث يدل على شدة تأكيد استحباب السواك، وقد يحتمل الوجوب في حقه عليه السلام، من حيث انه خصص نفسه بوصية جبرئيل عليه السلام، فاختص بالوجوب، ويثبت الاستحباب للامة بما يأتي من قوله عليه السلام: " لولا أن أشق " الحديث. واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن الامر للوجوب، من حيث ان ندبية السواك متحققة، فلولا أن الامر للوجوب لما حسن قوله عليه السلام: " لامرتهم بالسواك " فانهم مأمورون به على الندبية (معه).
[3] أوله القائلون، بأن الامر يأتي للندب كما يأتي للوجوب، بأن المعنى لامرتهم، أمر إيجاب وإلزام. والحفا رقة الاسنان. والدرد تناثرها (جه).
[4] الوسائل، كتاب الطهارة، باب (3) من أبواب السواك حديث 4.
[5] المؤمنون: 9.
[6] المعارج: 22.
[7] الوسائل، كتاب الصلاة، باب
[13] من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، حديث 27، نقلا عن الطبرسي في مجمع البيان، وفي باب
[17] من تلك الأبواب، حديث 1.
[8] الوسائل، كتاب الصلاة، باب (5) من أعداد الفرائض ونوافلها، فلاحظ.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست