responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 207
(122) وروى الشيخ، عن يونس، عن بعض رجاله، عن الصادق عليه السلام (ان الحيض لا يشترط فيه التوالي) [1]. وهي رواية مرسلة. (123) وروي في الصحيح، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: (أدنى الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة) [2]. (124) وفي الحديث، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " دعي الصلاة أيام أقرائك " [3]. (125) وفي حديث آخر عنه عليه السلام، قال لام حبيبة لما سألته عن الدم ؟ " امكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك " [4]. (126) وفي آخر، عنه صلى الله عليه وآله قال للمرأة كانت تهراق الدم: فلتنظر عدة الايام والليالي التي كانت تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر [5] [6].

[1] الظاهر أنه استظهار مما رواه الشيخ في التهذيب، باب حكم الحيض و الاستحاضة والنفاس، والطهارة من ذلك، حديث 24.
[2] التهذيب، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس، والطهارة من ذلك. حديث 19.
[3] النهاية لابن الاثير، 4: 32، حرف القاف مع الراء.
[4] صحيح مسلم، كتاب الحيض
[14] باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، حديث 65 و 66.
[5] الموطأ، كتاب الطهارة،
[29] باب المستحاضة، حديث 105، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 332 و 333.
[6] وهذه الرواية تدل على حكم المختلطة، وهي التي تتصل دم استحاضتها، بدم حيضها، وهي المشهورة بالمستحاضة. فان حكمها أن تقعد عن الصلاة قدر عادتها، و تتعبد في باقي الزمان. وهذا حكم الذاكرة للعدد، وإن نسيت الوقت (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست