responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 182
تثلطون ثلطا [1] فاتبعوا الماء بالاحجار) [2] [3]. (48) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " وليستنج بثلاثة أحجار أبكار) [4] [5]. - > حديث 10، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين، عن زرارة إلخ.

[1] الثلط: الرجيع الرقيق، ومنه حديث علي رضى الله عنه " كانوا يبعرون و أنتم تثلطون ثلطا " أي كانوا يتغوطون يابسا كالبعر، لانهم كانوا قليلي الاكل والمأكل، وأنتم تثلطون رقيقا، وهو إشارة إلى كثرة المآكل وتنوعها (النهاية).
[2] السنن الكبرى للبيهقي 1: 106، ورواه في جامع أحاديث الشيعة، باب
[10] من أبواب أحكام التخلي، حديث 9، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين.
[3] علم من هذا الامر أن استعمال الاحجار في المتعدي غير مجز عن الماء، بل متى استعمل الحجر وجب إتباعه بالماء، ولا يلزم منه وجوب الجمع بل لو اقتصر على الماء أجزء. وإنما الفائدة بيان أنه مع عدم التعدي يستعمل الحجر، فلا يبقى هذا الحكم مستصحبا في المتعدي، بل إن استعمل الحجر أتبعه بالماء، وإلا استعمل الماء (معه).
[4] جامع أحاديث الشيعة، كتاب الطهارة، باب (10) من أبواب أحكام التخلي ذيل حديث 2، نقلا عن العوالي عن فخر المحققين. والذي عثرت عليه في أخبار العامة بذلك المضمون ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 1: 112، ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: " الاستنجاء بثلاثة أحجار، وبالتراب إذا لم يجد حجرا ولا يستنجي بشئ قد استنجى به مرة ".
[5] هل الامر هنا للوجوب ؟ الظاهر ذلك، إن جعلنا ذكر العدد، لا للاغلبية، بل لبيان السنة، ويصير من باب التعبد المحض، لانه غير معلوم العلة. وإن جعلنا العدد للبناء على الغالب، لم يكن الامر مفيدا للوجوب. لان المقصود إنما هو لازالة العين، وقد يحصل بدون الثلاثة، إلا أنه لما كان الغالب زوالها بالثلاثة قيد العدد بها، ويصير العلة حينئذ معلومة، ولا يكون العدد محض التعبد. وأما الحديث الثاني فيحتمل الامرين. لانا إن جعلنا السنة بمعنى الندب كان صريحا - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست