responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 16
(30) وروى الشيخ مرسلا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " إذا بلغ الماء كرا، لم يحمل خبثا " [1] [2]. (31) وروي عن الصادق عليه السلام، أنه قال: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " [3]. (32) وروي أن أهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض، ولا يشاربونها ولا يساكنونها في بيت، كفعل اليهود. فلما نزلت آية الحيض، أخذ المسلمون بظاهرها، ففعلوا كذلك، فقال أناس من الأعراب: يا رسول الله البرد شديد، و الثياب قليلة، فان آثرناهن بالثياب، هلك سائر أهل البيت، وإن استأثرنا بها هلكت الحيض: فقال عليه السلام: " أنا أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن، ولم آمركم بإخراجهن، كفعل الأعاجم " [4]. - > لا ينجسه شئ حديث 66، والسنن الكبرى للبيهقي 1: 257، ولفظ ما رووه (عن أبط سعيد الخدري، قال: (قيل يا رسول الله: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شئ)،

[1] المستدرك، كتاب الطهارة، باب
[9] من أبواب أحكام المياه حديث 6، نقلا عن عوالي اللئالي.
[2] يستفاد من الحديث الاول أن البئر لا ينجس بالملاقات، وهو معركة عظيمة بين علمائنا، لتباين الاقوال باختلاف الاخبار، وطريق الجمع ما قاله طائفة من محققي المتأخرين من طهارة البئر وحمل أخبار النزح على الاستحباب، لدفع كراهة النفس (جه).
[3] الوسائل، كتاب الطهارة باب (9) من أبواب الماء المطلق حديث 1 و 2 و 5 و 6.
[4] المستدرك كتاب الطهارة باب
[36] من أبواب الحيض حديث 9، نقلا عن عوالي اللئالي.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست