responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 114
مقبوضا) [1] [2]. (313) وروى سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه قال: " لا يغلق الرهن، والرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه " [3] [4]. (314) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله، انه حضرته جنازة، فقال: " أعلى صاحبكم دين ؟ " قالوا: نعم، درهمان، فقال: " صلوا على صاحبكم "، فقال علي عليه السلام: صل يا رسول الله وأنا عليهما ضامن، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله، ثم أقبل على علي عليه السلام فقال: جزاك الله من الاسلام خيرا، وفك رهانك، كما فككت رهان أخيك " [5].

[1] الوسائل، كتاب الرهن، باب
[3] من أحكام الرهن، حديث 1.
[2] وهذا يدل على أن القبض شرط في صحة الرهن. وان ما لا يصح قبضه لا يصح رهنه، كما هو مذهب جماعة (معه). (3) السنن الكبرى للبيهقي 6: 39.
[4] أي لا يصير مبيعا عند الاجل، كما يفعله الجاهلية. وان فوائده، ملك الراهن وانه لو تلف من غير تفريط المرتهن، لم يضمنه، وكان غرامته على الراهن، بمعنى أنه لا يسقط من حق المرتهن شئ (معه).
[5] روي مضمون هذا الحديث في الوسائل: 13، كتاب التجارة، باب (2) من أبواب الدين والقرض، حديث 1، وفيه (حتى ضمنها بعض قرابته). ورواه البخاري في صحيحه، باب الكفالة في القرض والديون بالابدان وغيرها، وفيه (قال أبو قتادة: على دينه يا رسول الله). وكذا في سنن أبي داود: 3، كتاب البيوع، باب التشديد في الدين، حديث 3343، وسنن النسائي: 4، كتاب الجنائز، (الصلاة على من عليه دين). وسنن الترمذي، كتاب الجنائر
[69] باب ما جاء في الصلاة على المديون، حديث 1069. نعم في سنن الدارقطني 3: 47، كتاب البيوع، حديث 194، و: 78، - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست