responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 10
(15) وفي حديث آخر: " إذا قعد الرجل بين شعبها الاربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل " [1]. (16) وقال الصادق عليه السلام، وقد سئل عن معنى قوله تعالى: " أو لامستم النساء " [2] ؟ قال: (ما يعني به إلا المواقعة، دون الفرج، يعني دون مس الفرج) [3] [4] [5]. (17) وروي عن الباقر عليه السلام في معنى قوله تعالى: " ولا تقربوا الصلاة و - > يستدل جماعة على أن الملفوف لا يجب به الغسل لو أدخله، لعدم حصول مفهوم الالتصاق معه. وعلى ما قلناه من أن المراد به التحاذي لا تكون في الحديث حجة على ما ادعوه (معه).

[1] المستدرك، كتاب الطهارة باب
[3] من أبواب الجنابة حديث 5، وسنن ابن ماجة، كتاب الطهارة وسننها (111) باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان حديث 610.
[2] النساء: 43، والمائدة: 6. (3) الوسائل، كتاب الطهارة، باب
[9] من أبواب نواقض الوضوء حديث 4 وفيه (وما يعني بهذا " أو لامستم النساء " إلا المواقعة في الفرج).
[4] وهو دال على أن اللمس المذكور في الآية، لا يراد به تلاقي البشرتين مطلقا بل هو كناية عن النكاح الذي هو الجماع، فأما مس الفرج فلا دليل عليه في الآية (معه).
[5] ملامسة الفرج لا ينقض الوضوء. وبعضهم على أن مس أي جزء كان من بدنها ينقضه، وما ورد من أخبارنا موافقا لهم، سبيله إما الحمل على التقية، أو على غسل اليد، فانه يسمى وضوء (جه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست