responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 98
غلام شاب " ان لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولاعصب " [1] [2]. (13) وفي حديث خباب بن الارت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل منهم، فيحفر له في الارض، ثم يجاء بالمنشار، فيجعل على رأسه، فيجعل فرقتين وما يصرفه ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الامر [3]

[1] وفى هذا الحديث دلالة على أمور: (الاول) ان الكتاب يجوز التعويل عليه في الاحكام الشرعية، ويكون قائما مقام فتوى المفتى. لان فعل النبي صلى الله عليه وآله ذلك لو لم يكن حجة في وجوب قبوله عليهم، لم يكن لبعثه فائدة. (الثاني) ان الكتاب إذا نفذ إلى جهة معينة، لم يجب أن يختص الحكم إلى أهل تلك الجهة، بل يعم الكل، لان الاصل في الاحكام عمومها، ولقوله صلى الله عليه وآله: " حكمي على الواحد حكمي على الجماعة ". (الثالث) ان الراوى إذا كان وقت الرواية مميزا، قبلت روايته إذا أداها وقت البلوغ، لان الاعتبار بحال الاداء لا باعتبار التحمل. (الرابع) انها دلت على النهى في الانتفاع بأهاب الميتة وعصبها، وهو دال على نجاستها إذ لو كانا طاهرين لصح الانتفاع بهما، ولو من بعض الجهات لكنه سلب الانتفاع على العموم، فيكون دالا على النجاسة. (الخامس) ان الاهاب هنا بمعنى الجلد من الميتة، إذ التقييد لا تنتفعوا باهاب الميتة أي بجلدها، فيعم حالة الدباغ وغيرها، وفيه دلالة على أن الاهاب لا يطهر بالدباغ، لانه لو طهر به يصح الانتفاع به، وذلك مناف لعموم الحديث. فان قيل: الاهاب اسم لما لم يدبغ من الجلود، فكون النهى عن مالا يدبغ منها، فلا يدخل المدبوغ تحت العموم قلنا: نمنع اختصاص لفظ الاهاب بغير المدبوغ، بل هو اسم موضوع للجلد، الصادق على المدبوغ وغيرها (معه).
[2] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 4 / 310 في (حديث عبد الله بن عكيم رضى الله تعالى عنه).
[3] يعنى دين الاسلام. والمراد عند ظهور الامام، واستيلائه على البلاد، وعموم الاسلام لجميعها (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست