responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 76
أو قلت الشعر من نفسي " [1]. (151) وروي عن ابن المبارك، عن معمر، عن قتادة، عن أنس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله: أن يشرب قائما، قلت: فالاكل ! قال: الاكل أشد. (152) وروى عبد الرازق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يشرب وهو قائم [2]. (153) وروي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: " الماء لا ينجسه شئ ". (154) وفي حديث آخر: " خلق الماء طهورا لا ينجسه شئ الا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه ". (155) وروي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: " إذا بلغ الماء قدر قلتين لم يحمل الخبث " [3] [4]. (156) وفي حديث آخر " إذا بلغ الماء كرا، لم يحمل خبثا " [5].

[1] والمراد هنا المبالغة في النهى عن فعل هذه الاشياء، لانها غير لائقة به. فأما تعليق التميمة، وهى التعويذ، فغير محرم، الا أن يكون من الاعمال السحرية، وأما تحريم قوله الشعر، فذلك من خصايصه عليه السلام، (معه).
[2] وجه الجمع بين هذين الحديثين، أن يحمل الاول على اتخاذ ذلك عادة فانه منهى عنه، نهى تنزيه، فهو على الكراهة. ويحمل الثاني على ان ذلك وقع على سبيل الندرة، أو الضرورة، كما في حال السفر، فيرتفع حينئذ الكراهة. وبه علم ان النهى في الاول لم يكن للتحريم، لانه لو كان كذلك لما صح وقوعه قطعا (معه).
[3] رواه احمد بن حنبل في ج 2 من مسنده: 12 عن مسند عبد الله بن عمر.
[4] الوسائل، كتاب الطهارة باب
[10] من أبواب الماء المطلق حديث 8 و لفظ الحديث: (عن أبى عبد الله عليه السلام، إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شئ والقلتان جرتان).
[5] ولا يعارض حديث الكر والقلتين ما تقدمهما، الا بتقدير مفهوم المخالفة، فانه - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست