responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 57
(82) وروي عنه صلى الله عليه وآله: ان ابن مكتوم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وعنده امرأتان من أزواجه، فأمرهما بالاحتجاب عنه، فقالتا: يارسول الله انه أعمى، فقال: أفعمياوان أنتما ؟ [1] [2]. (83) وروى عنه صلى الله عليه وآله: انه قضى بان الخراج بالضمان. ومعناه ان العبد مثلا يشتريه المشتري. فيغتله حينا، ثم يظهر على عيب به، فيرده بالعيب، انه لا يرد ما صار إليه من غلته، وهو الخراج، لانه كان ضامنا له، ولو مات، مات من ماله [3]. (74) وروي في المصراة: انه من اشترى مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام ان شاء ردها، ورد معها صاعا من طعام [4].

[1] الوسائل، كتاب النكاح باب (129) من أبواب مقدماته وآدابه، حديث 1 - 4، وفيه استأذن ابن ام مكتوم على النبي صلى الله عليه وآله وعنده عايشة وحفصة وفى الاخر انه استأذن وعنده ام سلمة وميمونة.
[2] وهذا يدل صريحا على تحريم نظر الرجل على المراة، كما يحرم نظر المرأة على الرجل من غير فرق. وانها كما يجب عليها الاحتجاب على أن ينظرها المبصر يجب عليها الاحتجاب عن أن تنظر الاعمى، وفيه اشكال من حيث اجماع العلماء على انه لا يحرم على النساء ان ينظرن إلى الرجال من وراء الستر، ولكن الوجه بالجمع أن يكون هذا الحكم مختصا بنساءه لاية الحجاب (معه).
[3] قال في النهاية: (الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان، أو أمة، أو ملكا. وذلك ان يشتريه، فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب قديم، لم يطلعه البايع عليه، أو لم يعرفه. فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشترى ما استغله. لان المبيع لو كان تلف في يده، لكان من ضمانه، ولم يكن له على البايع شئ والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه
[4] صحيح مسلم كتاب البيوع،
[7] باب حكم بيع المصراة حديث 23 - 28.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست