responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 447
(174) وقال صلى الله عليه وآله: " فر من المجذوم فرارك من الاسد " [1] [2] [3]. (175) وقال صلى الله عليه وآله: " لا يورد ممرض على صحيح " [4]. (176) وقال صلى الله عليه وآله: " لا عدوى ولا طيرة " (5). (177) وقال صلى الله عليه وآله: " الطلاق والعتاق يمين الفساق " [6] [7].

[1] كنوز الحقايق في هامش الجامع الصغير، حرف الفاء نقلا عن الطبري.
[2] وهذا يدل على ان أهل الامراض الوبائية، يجوز منعهم من دخول البلد التى لاوباء فيها. ولهذا كره الخروج من بلد الوباء، إذا كان الانسان فيها، ووقع الوباء فيها، فلا ينبغى له الخروج. لما يلزم من الاضرار بالغير، كذا ويكره الدخول إلى بلد الوباء، لما يلزم منه، جلب الضرر إلى نفسه بتعرض نفسه لحصوله، لامكان علمه تعالى بحصوله له عند دخوله (معه).
[3] حققنا الكلام في هذا المقام، وأكثرنا من الادلة في جواز منع الداخلين من ذوى الامراض المعدية في كتابنا المرسوم بمسكن الشجون في حكم الفرار من الطاعون (جه).
[4] صحيح البخاري، كتاب الطب، باب لا هامة، ولفظ ما رواه قال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: " لا عدوى ولاطيرة، انما الشؤم في ثلاث: في الفرس والمرأة والدار " وسنن ابن ماجة، المقدمة
[10] باب في القدر، حديث 86 ولفظ ما رواه (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم " لا عدوى ولاطيرة ولا هامة " فقام إليه رجل أعرابي، فقال: يا رسول الله ! أرأيت البعير يكون به الجرب، فيجرب الابل كلها ؟ قال: " ذلكم القدر، فمن أجرب الاول ؟ ".
[6] فيه دلالة على تحريم الحلف بالطلاق والعتاق، والتحليف بهما. وان من فعل ذلك كان فاسقا (معه).
[7] مذهب أبى حنيفة ومالك، جواز القسم بالطلاق. ووافقهم الشافعي في جواز الحلف بالعتاق، فمن عمل بأقوالهم فهو داخل في الفساق (جه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست