responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 431
(128) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من رآى منكم منكرا، فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. ليس وراء ذلك شئ من الايمان ". (129) وفى رواية: " ان ذلك أضعف الايمان " [1]. (130) وقال صلى الله عليه وآله: " الايمان بضعة وسبعون (ستون خ) شعبة أعلاها - > وهذا بظاهره مناف لما ورد في الاخبار المستفيضة من أن أرض الكعبة، أول أرض خلقت على وجه الماء، ومنها دحيت الارض، وبه سميت ام القرى. ووجه الجمع اما بان يقال: ان خلق أرض كربلا متقدم على الكعبة، لا على أرضها. واما أن يكون الخلق بمعنى التقدير، وهو أشهر معانيه في الايات والاخبار. و منه قوله تعالى: " فتبارك الله أحسن الخالقين " فيكون تقدم أرض كربلا بالخلق بمعنى التقدير، وتقدم الكعبة بالخلق بمعنى الايجاد، وان هذا الحديث مخصص لعموم مادل على تقدم خلق الكعبة. وفى الوافى، لعل المراد بالقبلية، القبلية بالشرف. وبالاعوام، الدرجات فان ما لاجله الشئ يكون أقدم من ذلك الشئ بالرتبة (انتهى). ويستفاد منه أشرفية كربلا على الكعبة، ويؤيده ما رواه بن قولوية عن الصادق عليه السلام: " ان أرض الكعبة قالت: من مثلى ؟ " إلى آخر ما نقلناه آنفا، ثم قال: وأما علمائنا رضوان الله عليهم، فلهم كلمات مختلفات في هذا الباب، قال شيخنا الشهيد طاب ثراه: مكة أفضل بقاع الارض، ما عدى موضع قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وروى في كربلا على ساكنها السلام مرجحات، والاقرب ان مواضع قبور الائمة كذلك لا البلدان التى هم بها، فمكة أفضل منها حتى المدينة (انتهى). ولا ينبغى الشك في أفضلية مواضع قبورهم عليهم السلام على أرض البيت الحرام وأما أفضلية كربلا على أرض بلد مكة، فالادلة تقتضيه أيضا، وقد سبق الكلام في هذا الباب فارجع إليه (جه).

[1] مسند أحمد بن حنبل ج 3، 10 و 20 وصحيح مسلم، كتاب الايمان
[20] باب كون النهى عن المنكر من الايمان وان الايمان يزيد وينقص، وان الامر بالمعروف والنهى عن المنكر واجبان، حديث 78. وسنن ابن ماجة (20) باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر حديث 4013.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست