responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 426
من شوال، فكأنما صام الدهر " [1] [2] [3]. (113) وقال صلى الله عليه وآله: " من حج هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق، خرج من

[1] المستدرك ج 1 كتاب الصيام، باب
[4] من أبواب الصوم المندوب حديث 5 و 7 ولفظ الحديث فيهما (فكأنما صام السنة) وباب
[26] من هذه الابواب حديث 6 ولفظه (فكأنما صام الدهر) وصحيح مسلم، كتاب الصيام
[39] باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان 204.
[2] انما قال: رمضان ولم يقل شهر رمضان، ليدل على جوازه. والظاهر ان استحبابها مترتب على مجموع الشهر. وانما ذكر لفظ الست ؟ تغليبا لليالي. وانما خصها بكونها من شوال، رفقا بالمكلف، من حيث انه قريب بالعهد بالصوم، فهى أسهل باعتبار ادامته. لان ابتدائه بعد انقطاعه أصعب. ولابد فيها من أن تلى العيد بلا فصل وانما حصر العدد في الست ؟ لان الحسنة بعشر أمثالها، فيكون مع رمضان بثلاثمائة وستين وذلك سنة كاملة. وقال: (فكأنما) ولم يقل (فكأنه) لان المراد تشبيه الصوم بالصوم، ولو قال: فكأنه لكان تشبيه الصائم بالصوم. وليس بمراد. وانما كان هذه القدر معادلا لصوم الدهر، لان لصائم هذه الايام: مثل ثواب صيام الدهر مجردا عن المضاعفة، والمشبه به ليس الواجب مطلقا، والنفل مطلقا. لان الدهر هنا خمسة أسداسه فرض، وسدسه نفل، كما ان المشبه كذلك. والالف واللام في (الدهر) عوض عن المضاف إليه، فيصير التقدير، فكأنما صام دهره، كقوله تعالى: " فان الجنة هي المأوى " أي مأواه (معه).
[3] هذا الحديث من طريق العامة ومضمونه رواه الخاصة أيضا. وذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب هذا الصيام، وخالف فيه مالك وطائفة منهم، حيث حكموا بكراهة صيام هذه الايام الستة، حذرا أن يلحق الجهال برمضان ما ليس منه. نعم روى الشيخ عن حريز عنهم عليهم السلام قال: إذا أفطرت من رمضان فلا تصومن بعد الفطر تطوعا الا بعد ثلاث يمضين، قال الشيخ: الوجه فيه، انه ليس في صيام هذه الايام من الفضل والتبرك مافى غيره من الايام، وان كان صومها جايزا يكون الانسان فيه مخيرا ولاتنافى فيهما حينئذ (جه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست