responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 414
(83) وقال صلى الله عليه وآله، لمعاذ وقد بعثه قاضيا إلى اليمن: " بم تحكم يا معاذ ؟ " فقال بكتاب الله، قال: " فان لم تجد ؟ " قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: " فان لم تجد ؟ " قال: أجتهد رأيي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لاجتهاد الرأي " [1] (84) وفي حديث آخر، لما قال أجتهد رأيي قال له عليه السلام: " لا، بل ابعث الي، أبعث اليك " [2] [3].

[1] مسند أحمد بن حنبل ج 5: 230 و 236 و 242
[2] وهذا يدل على ان الحاكم لابد أن يكون فقيها، لان سئواله عليه السلام انما كان لاستعلام حاله ومرتبته في الفقه. ويدل على ترتيب الادلة، لانه قدم كتاب الله في أخذ الحكم منه إذا وجده فيه، ثم ثنى بسنة النبي صلى الله عليه وآله، ثم ثلث بالاجتهاد وأقره النبي صلى الله عليه وآله على ذلك ثم ان الاجتهاد يحمل معنيين (أحدهما) استنباط الحكم من الكتاب والسنة، إذا لم يجد الحكم في نصهما، (والثانى) أن يراد به القياس. وهو رد الحكم على الكتاب والسنة، باعتبار استنباط العلة منهما، ولهذا يحتج به أصحاب القياس. لان النبي صلى الله عليه وآله، أقره على ذلك وحمد الله على توفيقه له وفى الرواية الثانية دلالة على منعه من الاجتهاد، وعدم اقراره عليه، بل أوجب عليه، أن يرد الحكم إليه صلى الله عليه وآله. فان حملنا الاجتهاد على المعنى الثاني عملنا بالرواية الثانية، لان القياس غير معمول به في مذهب أهل البيت عليهم السلام وان حملناه على الاول، عملنا بالرواية الاولى، وهو تقرير النبي صلى الله عليه وآله على ذلك، لان أخذ الحكم واستنباطه عند عدم النص في الكتاب والسنة جائز، إذا رده اليهما، عند تعذر رده إلى الامام (معه).
[3] استدل به العامة على العمل بالقياس، وأجاب عنه علمائنا قدس الله أرواحهم بانه ضعيف دلالة وسندا. أما الدلالة فلا احتمال ارادة المعاذ، العمل بالبراءة الاصلية و الاستصحاب، والقياس على منصوص العلة، أو طريق الاولوية. وأما السند فلان هذا الخبر مرسل باتفاق المحدثين، فلا يثبت به مثل هذا الاصل العظيم (جه)
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست