responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 402
فكان الثاني ناسخا [1] [2] (3). (59) وقال صلى الله عليه وآله، لهند بنت عتبة، امرأة أبي سفيان، حين قالت: ان أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال لها: " خذي لك ولولدك ما

[1] صحيح مسلم، ج 2، كتاب الجنائز
[24] باب القيام للجنازة. و
[25] باب نسخ القيام للجنازة، ولفظ بعض الاحاديث (عن على قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. يعنى في الجنازة)
[2] ولهذا كرهوا القيام للجنازة، وهذا من باب تعارض القول والفعل، ورجح الفعل لانه أقوى. وكان أرجح في النسخ (معه). قال العلامة طاب ثراه في المنتهى: إذا مرت جنازة لم يستحب لها القيام إذا لم يرد تشييعها، وبه قال الفقهاء. وقال جماعة من الصحابة كأبى سعيد الخدرى وغيره بوجوب القيام لها، وعن أحمد رواية بالاستحباب. لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله كان آخر الامر من ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ترك القيام لها. وفى حديث ان يهوديا رأى النبي قام للجنازة فقال: يا محمد هكذا تصنع، فترك النبي القيام لها. احتج المخالف بما رواه أبو سعيد الخدرى ان النبي صلى الله عليه وآله قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. والامر للوجوب. واحتج أحمد بقول على (ع) قام رسول الله ثم قعد. والجواب عن الاول، ان المراد بذلك القيام للاتباع، ولانه منسوخ وقد بيناه وعن الثاني بذلك أيضا. على انه يحتمل ما نقله الاصحاب عن الحسين عليه السلام، انه مرت جنازة يهودى وكان رسول الله على طريقها، فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودى، فقام لذلك (جه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست