responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 382
كما تحيض النساء " [1] [2] [3]. [8] وقال صلى الله عليه وآله: " المكيال مكيال أهل المدينة. والوزن وزن أهل مكة " [4] (9) وقضى صلى الله عليه وآله في ناقة البراء بن عازب، لما أفسدت حائطا: ان على

[1] الوسائل كتاب الطهارة، باب
[8] من أبواب الحيض حديث 3 وسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها (117) باب ما جاء في البكر إذا ابتدأت مستحاضة أو كان لها أيام فنستها حديث 627
[2] هذا الحديث دال على أن المرأة إذا لم تكن ذات عادة مستقرة، ترجع في عدد حيضها إلى نسائها. وكان أغلبهم ستا أو سبعا، فلهذا خيرها بينهما. وهذا أيضا من باب تحكيم العادة ورد الاحكام إليها (معه).
[3] روى هذا الحديث عن أبى عبد الله عليه السلام من غير زيادة (كما تحيض النساء) وفى آخره، قال أبو عبد الله: (وهذه سنة التى استمر بها الدم أول ما تراه) وليس المراد بالنساء في هذا الحديث نسائها، بمعنى أقاربها كالام والاخت والعمة والخالة، أو أقرانها من أهل بلدها، المذكور في كتب الفقهاء. إذ لو كان المراد هذا لم يذكر ستا أو سبعا، بل أحاله إلى عادتهن، من غير تقييد بالعدد، بل المراد انها مع فقد العادة والتمييز، وفقد عادة نسائها الاقارب، أو أقرانها على القول به، تتحيض ستا أو سبعا كما هو عادة غالب النساء في الحيض. فيكون هذا من جملة الروايات التى ذكرها جماعة من الاصحاب، رجوعها إلى خصوص هذه الرواية واما قوله: ستا أو سبعا، فقال العلامة طاب ثراه: المراد به الرد إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها، انه أقرب إلى عادتها، أو عادة نسائها، أو ما يكون أشبه بلونه. وقيل: المراد التخيير، لان حرف (أو) موضوع له. والاقرب الاول. والا لزم التخيير في اليوم السابع بين وجوب الصلاة وعدمها، ولا تخيير في الواجب، لمنافاته له انتهى وهو جيد (جه).
[4] سنن أبى داود ج 3، كتاب البيوع، باب قول النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: المكيال مكيال المدينة، حديث 3340.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست