responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 38
(30) وروي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: " من قتل دون ماله فهو شهيد " [1]. (31) وروي عنه صلى الله عليه وآله انه قال: " كن حليس (حلس خ) بيتك. فان دخل عليك، فادخل مخدعك، فان دخل عليك فقل بوء باثمي واثمك. وكن عبد الله المقتول، ولا تكن عبد الله القاتل " [2]. (32) وروى الاعمش، عن عمر بن قرة، عن أبي البختري، أن عليا عليه السلام قال: " بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن لاقضي بينهم فقلت: انه لا علم لي بالقضاء، فضرب بيده على صدري وقال: اللهم اهد قلبه، وثبت لسانه فما شككت في قضاء بعد، حتى جلست مجلسي هذا " [3]، [4].

[1] يعنى أن ثوابه كثواب الشهيد وليس المراد به كالشهيد في الاحكام الشرعية (معه).
[2] وجه الجمع أن يحمل الاول على شخص كان في سفر أو غيره وصادفه السراق، أو قطاع الطريق، أو البغاة، فانه لا يجوز له الاستسلام لهم بل إذا ظن السلامة، وجب عليه أن يمانع عن نفسه وعن ماله، فان قتل حينئذ، كان من جملة الشهداء المظلومين ويحمل الثاني على من طلبه السلطان الجائر ودخل عليه أعوانه وجنوده، فانه يجب عليه هنا الهرب والتغيب في المخدع وغيره مما يظنه مخلصا، ولايجوز هنا المقاتلة والمسايفة لانه يكون حينئذ معينا على نفسه لعلمه بالعجز عن المقاومة. ومتى لم يمكنه الاحتراز وجب عليه الاعتصام بالصبر والاستسلام لقضاء الله تعالى، الا أن يكون ذلك الشخص ذا أعوان يظن معهم الاحتراز والامتناع، فيجوز له المقاتلة والمحاربة مع أعوانه ان ظن الخلاص بسببهم (معه)
[3] ولا معارض لهذا الا مارووه جماعة المحدثين، مما هو موضوع مكذوب به، من الاحاديث المستلزمة لنسبة الجهل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، كحديث المذى و أم الولد، وأمثالهما، وهى لم تثبت سندها بين نقاد الحديث وكلها أكاذيب وضعها خصوم على عليه السلام من بنى أمية في أيام دولتهم (معه).
[4] أقول: نقل الحديث العلامة الفيروز آبادى في فضائل الخمسة ج 2: 206 ومن أراد الاطلاع عليه وعلى رواته فعليه بالمراجعة.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست