responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 348
(129) وروي عن علي بن الحسين عليه السلام انه كان رجلا صرودا، فكان تجلب له الفراء من بلاد العراق فيلبسها، فإذا أراد الصلاة نزعها وصلى في غيرها [1] (2). (130) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله قال لبعض ازواجه، في غسل دم الحيض: حتيه، ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء (3) (4). (131) وروي عن الصادق عليه السلام في الثوب يصيبه البول: (اغسله مرتين الاولى للازالة، والثانية للانقاء) (5). (132) وروى الشيخ في التهذيب، قال: روي ان الصادق عليه السلام كان في طريق الحج، فمر على رجل وهو يسوي أحجارا لتكون مسجدا، فقال: يابن رسول الله ارجو أن يكون هذا من ذلك ؟ فقال عليه السلام: وهو منه، أو قال: نعم) [6] [7]. (1) الوسائل كتاب الصلاة باب (61) من أبواب لباس المصلى حديث 2. (2) يمكن حمل هذه الرواية على أن تلك الفراء المجلوبة إليه من جنس مالا يصلى فيه، بان يكون من جلود ما لا يؤكل لحمه مع التذكية، فيصبح لبسه في غير الصلاة (معه). (3) سنن النسائي ج 1 كتاب الطهارة باب دم الحيض يصيب الثوب، حديث 2. (4) الحت. انما يكون للنجاسة اليابسة. ومعناه أن تزال عين النجاسة بعود أو بشئ. والقرص: هو فرك محل النجاسة بعد حتها. والامران الاولان للاستحباب، لانهما شرعا للاستظهار في الغسل، والامر الثالث للوجوب، وتقييد الغسل بالماء، يدل على انه لا يجوز ازالة النجاسة بغير الماء المطلق من المياه، لانصراف الاطلاق إلى الحقيقة (معه). (5) المستدرك ج 1، كتاب الطهارة باب

[1] من أبواب النجاسات حديث 3 نقلا عن عوالي اللئالى.
[6] الوسائل، كتاب الصلاة، باب
[8] من أحكام المساجد حديث 1.
[7] أي هذا العمل من أعمال المساجد، يعنى ثوابي مثل ثواب من عمل مسجدا فقال عليه السلام (نعم هو منه) أي ثوابه مثل ثوابه (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست