responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 269
[74] وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: " ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع " [1] [2] (75) وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: " ما آمن بي من بات شبعان وجاره طاويا. ما آمن بي من بات كاسيا وجاره عاريا " [3] (76) وقال صلى الله عليه وآله: " لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب " [4] [5] (77) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله قيل يارسول الله ماحق الوالد ؟ قال: أن تطيعه ما عاش " قيل: وماحق الوالدة ؟ فقال: " هيهات هيهات، لو أنه عدد رمل عالج، وقطر المطر أيام الدنيا، قام بين يديها، ما عدل ذلك يوم حملته في بطنها " [6]. - > ويحتمل أن يراد بالعيال هنا الحواس الظاهرة والباطنة والكاد هنا النفس لان الحواس عيال لها، لانها خدامها، فالكاد على هذه الحواس باعطائها ما يوصلها إلى الحضرة الالهية، مجاهد في سبيل الله بسبب القتال الحاصل بينه وبينهما. لان جهاده انما يتم بقتل النفس الحيوانية التى هي عبارة عن هذا المجموع، وذلك في أعلى درجات المشقة، فكان ذلك جهادا في سبيل الله (معه)

[1] الوسائل كتاب الحج باب
[88] من أبواب أحكام العشرة حديث 1
[2] المراد هنا نفي الايمان الحقيقي الكامل، لا مطلق الايمان (معه)
[3] مستدرك الوسائل كتاب الحج باب
[74] من أبواب أحكام العشرة في السفر و الحضر حديث 6 نقلا عن عوالي اللئالي
[4] الجامع الصغير للسيوطي، حرف (لا) وكنوز الحقايق للمناوى حرف (لا) نقلا عن سنن سعيد بن منصور
[5] المراد بالدر، العلوم والحكم. والمراد بالكلاب، من لا يستحقها من أهل المعاصي، وقال عيسى بن مريم: (لا تمنعوا الحكمة أهلها، فتظلموهم ولا تبذلوها إلى غير أهلها فتظلموها) (معه)
[6] مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب (170) من أبواب أحكام الاولاد، - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست