responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 265
(57) وعن أبي عبيد، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " من اغتيب عنده أخوه المسلم، فاستطاع أن ينصره، فنصره، نصره الله في الدنيا و الاخرة " [1] [2] [3] - > مثله. وقوله: (فلا غيبة له) معناه. ان غيبته جائزة، ويجوز أن يكون معناه كما قيل: ان المتكلم فيه لا يسمى غيبة. وأما قوله: في ذلك الفعل خاصة، فهو أحد القولين، و الاطلاق لا يخلو من وجه، وان كان خلاف الاحتياط. وهذا الحديث نص في جواز غيبة المتجاهر بالمعاصي كما هو المفتى به، و المذكور في كلام علمائنا في سلك من يجوز اغتيابه. بقى الكلام في الفاسق الغير المتجاهر، فقيل: حكمه، حكمه، لاطلاق قوله عليه السلام: لاغيبة لفاسق، وقيل: بعدم الجواز، لاطلاق مادل على النهى. قال شيخنا الزيني: ورد الاول، بمنع أصل الحديث، وبحمله على فاسق خاص أو بحمله على النهى وان كان بصورة الخبر. وهذا هو الاجود، الا أن يتعلق بذلك غرض دينى ومقصد صحيح يعود إلى المغتاب، بان يرجو ارتداعه عن معصيته بذلك فيلحق بباب النهى عن المنكر انتهى، والجواز قوى (جه).

[1] الوسائل، كتاب الحج، باب (156) من أبواب أحكام العشرة حديث 2 ولفظ الحديث: (عن أبى جعفر عليه السلام: من اغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره و أعانه، نصره الله وأعانه في الدنيا والاخرة. ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه، وهو قادر على نصرته وعونه الا خفضه الله في الدنيا والاخرة).
[2] هذا يدل على وجوب رد الغيبة عن المسلم مع القدرة عند سماعها من قائلها فيكذب القائل ويرد عليه قوله: (معه).
[3] استثنى بعض أهل الحديث مااذا صدرت الغيبة من عالم ورع عارف بمواقع جوازها، فانه لا يجوز الاعتراض عليه، لكن في جواز السماع اشكال (جه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست