responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 260
(37) وقال عليه السلام: " من قبل غلاما بشهوة، عذبه الله ألف عام في النار " [1] (38) وقال صلى الله عليه وآله: " ناكح الكف ملعون " (2) (39) وقال صلى الله عليه وآله: " أهل الزنا ليس على وجوههم نور ولا بهاء، ولم يجعل الله في رزقهم بركة " (3) (40) وقال صلى الله عليه وآله: " ملعون من لعب بالشطرنج والناظر إليها كآكل لحم الخنزير " [4] (41) وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الضرب بالدف والرقص وعن اللعب كله، وعن حضوره وعن الاستماع إليه، ولم يجز ضرب الدف الا في الاملاك والدخول، بشرط أن تكون في البكر، ولا تدخل الرجال عليهن " [5] [6] (1) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب (18) من أبواب النكاح المحرم حديث 4 نقلا عن عوالي اللئالي (2) مستدرك الوسائل، كتاب النكاح، باب (23) من أبواب النكاح المحرم وما يناسبه حديث 2 نقلا عن عوالي اللئالي (3) مستدرك الوسائل كتاب النكاح، باب

[1] من أبواب النكاح المحرم و ما يناسبه حديث 25 نقلا عن عوالي اللئالي
[4] الجامع الصغير للسيوطي حرف الميم، نقلا عن سنن سعيد بن منصور و رواه في المستدرك، كتاب التجارة باب
[82] من أبواب ما يكتسب به حديث 1 نقلا عن الشيخ أبو الفتوح في تفسيره. ولفظ الحديث (ملعون من لعب بالاستريق، يعنى الشطرنج والناظر إليها كآكل لحم الخنزير)
[5] مستدرك الوسائل، كتاب التجارة باب
[79] من أبواب ما يكتسب به، حديث 14، نقلا عن عوالي اللئالي
[6] المراد من الاملاك عقد النكاح. وذكروا له شروطا آخر وهو خلوه من الضنج. وأكثر فقهاء الجمهور جوزوا اللعب بالدف مطلقا في جميع الاوقات، استنادا إلى - > (*)
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست