responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 228
(122) وفي حديث آخر، أن أبا غرة الجمحى، وقع في الاسر يوم بدر فقال: يا محمد اني ذو عيلة فامنن على، فمن عليه أن لا يعود إلى القتال فمر إلى مكة وقال: سخرت بمحمد، فأطلقني. وعاد إلى القتال. يوم أحد، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يفلت. فوقع في الاسر فقال: اني ذو عيلة فامنن علي، فقال: عليه السلام: " حتى ترجع إلى مكة فتقول في نادي قريش، سخرت بمحمد لا يلسع المؤمن من جحر مرتين وقتله بيده " [1] [2]. (123) وفي الحديث ان غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر من النساء فقال: له عليه السلام " اختر أربعا منهن، وفارق سايرهن " [3] [4] [5].

[1] السنن الكبرى للبيهقي ج 6، 320، كتاب قسم الفئ والغنيمة.
[2] وهذا يدل على مادل عليه الحديثان الاولان. ان الامام مخير بين المن و الفداء والاسترقاق. وعلى انه ينبغى أن يكون المؤمن ذو حزم في الامور وفطانة، بحيث لا يكون كثير الانخداع. لانه يدل على ضعف في الرأى ومهانة في النفس، وذلك من جملة الرذائل (معه).
[3] مسند أحمد بن حنبل ج 2: 83. ونقله في المستدرك عن عوالي اللئالى، ج 2 كتاب النكاح، باب
[4] من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 3 (4) فيه دلالة على أن ابقاء الكافر بعد اسلامه، على عقده الاول حال الكفر جائز من باب الاستدامة دون الابتداء. وعلى أن العقد على الكافر لا ينفسخ باسلام الزوج و على أن المسلم يجوز له عقد الكافرة استدامة لا ابتداء. ويحتمل أن يكون هذا الامر انما ورد من النبي صلى الله عليه وآله بعد اسلامهن معه، قبل انقضاء العدة، وحمله على هذا أقرب (معه).
[5] ذهب علماء الاسلام سوى مالك إلى صحة نكاح الكافر، وإذا أسلموا أقروا على ذلك العقد. وأما مالك فأوجب عليهم تجديد العقد بعد الاسلام. وهذا الحديث ظاهر في الرد عليه، كما هو ظاهر في الرد على أبى حنيفة. حيث ذهب إلى أنه لو أسلم على أكثر من أربع، كان الواجب عليه أن يبقى عنده من سبق العقد عليهن في حال الكفر أعنى أربعا ولاريب أن هذا ينافى التخيير. - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست