responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 226
وولدهما " [1] (2). (117) وقال صلى الله عليه وآله: " ولد الملاعنة امه، أبوه " (3) (4). (118) وقال عليه السلام: " الاسلام يعلوا ولا يعلى عليه " (5) (119) وقال عليه السلام: " الاسلام يزيد ولا ينقص " (6) [7] (120) وقال صلى الله عليه وآله: " في اسارى بدر: " لو كان مطعم بن عدي حيا، وكلمني (1) سنن أبي داود ج 3، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الملاعنة حديث (2906) (2) فيه دلالة على ان الولاء ترثه المرأة كالرجل، سواء كان ولاء العتق، أو ولاء تضمن الجريرة (معه) (3) مسند أحمد بن حنبل ج 2: 216 ولفظ الحديث: (قضى رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم في المتلاعنين انه يرث امه وترثه امه). (4) فيه دلالة على أن ميراث ولد الملاعنة تحوزه امه ومن يتقرب بها، دون أبيه ومن يتقرب به (معه) (5) الوسائل ج 17 كتاب الفرائض والمواريث باب (1) من أبواب موانع الارث حديث 11. وصحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبى فمات هل يصلى عليه ؟ والجامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزه، فصل في المحلى بأل من هذا الحرف، ولفظ الحديث فيهما: (الاسلام يعلو ولا يعلى) (6) الوسائل ج 17، كتاب الفرائض والمواريث باب

[1] من أبواب موانع الارث حديث 8 - 9 والجامع الصغير للسيوطي، حرف الهمزه، فصل في المحلى بأل من هذا الحرف.
[7] هذا وما تقدمه، يدل على أن المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرثه (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست