responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 219
(87) وقال صلى الله عليه وآله: " من اشترى شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، ان شاء أمسكها، وان شاء ردها،. وصاعا من تمر " [1] [2]. (88) وقال عليه السلام: " من ابتاع محفلة [3] فهو بالخيار ثلاثة أيام، فان ردها رد معها لبنها، أو مثل لبنها قمحا " (89) وقال عليه السلام: " الخراج بالضمان " [4] [5] (90) وقال عليه السلام: " الصلح جائز بين المسلمين، الا ما حرم حلالا أو حلل - > هو الحالة التي يؤمن معها الفساد. لان هذه الصفات المذكورة هي الحالات المعلوم بها تمام النشوء وبدو النضج (معه)

[1] صحيح الترمذي، كتاب البيوع
[29] باب ما جاء في المصراة حديث 1251 - 1252
[2] هذا يدل على أن اللبن مضمون على المشترى، فاما أن يرده، أو يرد بدله بقيمته، ولا يتعين الصاع بل يرجع إلى القيمة السوقية. وانما عين الصاع في الحديث لاحتمال أن يكون قيمته يومئذ كذلك (معه).
[3] في الخبر نهى عن التصرية والتحفيل. التحفيل مثل التصرية. وهى أن لا تحلب الشاة أياما، ليجتمع اللين في ضرعها للبيع. والشاة محفلة ومصراة (مجمع البحرين)
[4] سنن ابن ماجه ج 2 كتاب التجارات
[43] باب (الخراج بالضمان حديث 2243
[5] فيه (الخراج بالضمان) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا. وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البايع عليه، أو لم يعرفه فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشترى ما استغله لان المبيع لو كان تلف في يده لكان من ضمانه، ولم يكن له على البايع شئ والباء في (بالضمان) متعلقة بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان أي بسببه (النهاية).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست