responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 196
[2] وقال صلى الله عليه وآله: " لاصلاة الا بفاتحة الكتاب " [1] (2). [3] وقال عليه السلام: " لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " (3) [4] وقال عليه السلام: " الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الادميين " (4) [5] (5) وقال صلى الله عليه وآله: " اسجدوا على سبعة: اليدين والركبتين، وأطراف - > فأول الوقت رضوان الله، وأوسطه عفو الله، وآخره غفران الله. وأول الوقت أفضله، وليس لاحد ان يتخذ آخر الوقت وقتا، وانما جعل آخر الوقت للمريض والمعتل والمسافر وقال: ان الرجل قد يصلى في وقت، وما فاته من الوقت خير له من أهله وماله. انتهى ومعظم أصحابنا على التوسعة في الوقت من أوله إلى آخره، والتفاوت انما هو في الفضل والثواب كما روى عن الرضا عليه السلام: إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء، فلا أحب أن يسبقنى أحد بالعمل، لانى أحب أن تكون صحيفتي أول صحيفة يرفع فيها العمل الصالح، وما يأمن أحدكم الحدثان في ترك الصلاة، وقد دخل وقتها وهو فارغ الخ (جه). (1) المستدرك، كتاب الصلاة، باب

[1] من أبواب القرائة في الصلاة حديث 5 نقلا عن عوالي اللئالى.
[2] النفى هنا ليس للحقيقة، لانه محال. بل يحمل على نفى الصحة لانه أقرب المجازات إلى نفى الحقيقة (معه).
[3] سنن ابن ماجة، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها
[11] باب القرائة خلف الامام حديث 837
[4] السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الصلاة ج 2: 249 باب مالايجوز من الكلام في الصلاة، ولفظ الحديث: (قال: ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شئ من كلام الناس)
[5] الا الدعاء بالمحلل، فانه جائز اجماعا، مع انه من كلام الادميين، فالحديث مخصص بالاجماع (معه).
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست