responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 173
(202) وفي الحديث انه صلى الله عليه وآله، وقت لاهل المشرق، العقيق [1] [2]. (203) وفي حديث ابن عباس، قال: لعن رجل الريح عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: " لا تلعن الريح فانها مأمورة، وانه من لعن شيئا ليس له بأهل، رجعت اللعنة عليه " [3] [4]. (204) وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله، نام وهو ساجد فغط [5] أو نفخ، ثم قام يصلي. فقلت: يارسول الله، انك قد نمت، فقال: " ان الوضوء لا يجب الا على - > قول الشيخ في التهذيب: المراد بالمماثلة بين الفيئ الزائد والظل الاول، لا الشخص يرد عليه أولا انه خلاف منطوق الاخبار الواضحة، وثانيا: ان قدر الظل الاول كما قيل غير منضبط، وقد ينعدم في بعض الاوقات، فلو نيط الوقت به، لزم التكليف بعبادة في غير وقت، أو في وقت يقصر منها، وهو معلوم البطلان. وقوله: حين وجبت الشمس، أي حين سقطت وغابت عن العين، كما قاله المرتضى. أو حين استقر غيابها بذهاب حمرتها، كما هو قول الاكثر. وقوله: حين بزق الفجر. بالزاى المعجمة، أي حين ظهر (جه).

[1] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 1: 344.
[2] هذا الحديث اخبار بالغيب من باب المعجزة. لانه لم يكن ثمة قد فتح العراق فكأنه قال: ان العراق تفتح بعدى، ويسلم أهلها، ويكون ميقات حجهم العقيق (معه).
[3] وهذا يدل على ان اللعن غير جائز على أحد، الا من لعنه الله ورسوله (معه).
[4] بل لا يجوز لعن كل من لعنه الله ورسوله. لما تقدم من ورود اللعن على بعض المكروهات، كالاكل زاده وحده، والبائت في بيت وحده، ومن سافر وحده إلى غير ذلك. من ترك السنن الاكيدة، وارتكاب المكروهات الغليظة. بل ينبغى أن يقال: انه لا يجوز اللعن الا من ورد الاذن من الشارع بلعنه (جه).
[5] الغطيط، هو صوت يخرج من النائم (معه)
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست