responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 165
(169) وفيه انه صلى الله عليه وآله، نهى عن أن يمشي الرجل بين المرأتين [1]. (170) وقال صلى الله عليه وآله: " من تشبه بقوم فهو منهم " [2] [3]. (171) وقال عليه السلام: " ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق " [4] [5]. (172) وقال صلى الله عليه وآله: " من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل، وهو يعلم، لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، أسكنه الله ردغة [6] الخبال حتى يخرج مما قال [7]. (173) وقال عليه السلام: " من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فان ردها رد مثل لبنها قمحا " [8] [9]. - > ان من جملة خصايصه صلى الله عليه وآله، انه ابيح أن يحمى لنفسه الارض لرعى ماشيته، وكان حراما على من كان قبله من الانبياء، والائمة بعده ليس لهم أن يحموا لانفسهم. والظاهر ان هذا الاقطاع كان من هذا الحمى (جه).

[1] المراد ان يمشى بينهما للتكبر كما هو عادة الجاهلية. والنهى للتحريم في الاجنبيتين، وأما في المحرمتين فمكروه (معه).
[2] رواه أحمد بن حنبل في مسنده ج 2: 50، عن مسند عبد الله بن عمر
[3] أي بأخلاقهم (معه).
[4] سنن أبي داود، ج 2 كتاب الطلاق (باب في كراهية الطلاق) حديث 2177.
[5] فيه دلالة على شدة الكراهية (معه).
[6] قال في النهاية: فيه (من قال في مؤمن ما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال) جاء تفسيرها في الحديث (انها عصارة أهل النار) والردغة بسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير الخ.
[7] الردغة: المكان المرتفع. والخبال: هي المياه الخارجة من فروج الزناة (معه).
[8] التحفيل: ترك لبن الشاة مدة حتى يعظم ضرعها، ليظن انها ذات لبن كثير وهو تدليس يسمى التصرية أيضا (معه).
[9] الوسائل، كتاب التجارة، باب
[13] من أبواب الخيار فلاحظ. ورواه ابن ماجة، كتاب التجارات
[42] باب بيع المصراة، حديث 2240.
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست