responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 164
(164) وقال صلى الله عليه وآله: " من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة، دخل سارقا وخرج معيرا " [1]. (165) وقال صلى الله عليه وآله: " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، وان كان مفطرا فليطعم، وان كان صائما فليدع " [2] (166) وفى الحديث انه صلى الله عليه وآله نهى ان يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده [3]. (167) وفيه انه صلى الله عليه وآله، غدى من منى من حين أصبح بعد صلاة الصبح يوم عرفة، فنزل بنمرة. وهي منزل الامام بعرفة، وراح مهجرا [4] وجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف الموقف بعرفة. (168) وفيه انه صلى الله عليه وآله أقطع الزبير، حصر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام ثم رمى بسوطه، فقال: " اعطوه من حيث بلغ السوط " [5] [6].

[1] عبر عن الكراهية الشديدة بالعصيان، لمقاربتها له في البغض عند الله. فهو دال على شدة استحباب الاجابة، ولهذا بالغ فيه بذكر عصيان الله ورسوله، بتركه. وأما الدخول بغير دعوة فهو حرام، فضلا عن الاكل. والاذن في الدعوة، أعم من الصريح والفحوى، فلا بد من العلم بعدم الكراهة (معه)
[2] الاوامر الثلاثة في الحديث للاستحباب (معه).
[3] النهى هنا للكراهة (معه)
[4] والهاجرة، نصف النهار عند اشتداد الحر، أو من عند الزوال إلى العصر، لان الناس يسكنون في بيوتهم كأنهم قد تهاجروا من شدة الحر والجمع، الهواجر (مجمع البحرين).
[5] وهذا يدل على ان للنبى صلى الله عليه وآله والامام (ع) الاقطاع لمن شاء من الارض المفتوحة عنوة (معه)
[6] هذا الاقطاع كان من أراضي المدينة، وهى لم تفتح عنوة، وان فتح فيها بعض قلاع اليهود، وقتل بعضهم واجلي آخرين: نعم ذكر العلامة في التذكرة وغيره - >
نام کتاب : عوالي اللئالي نویسنده : ابن أبي جمهور    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست